جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا
بما أن ألمانيا دولة ضمان اجتماعي فقد نصت قوانينها على أحقية أي شخص يقيم فيها بصورة شرعية بالمساعدة الاجتماعية في حال عدم حصوله على عمل أو عدم قدرته على العمل أو في حال وصوله إلى سن التقاعد.
ورغم مطالبة الكثيرين بتوحيد الجهات المانحة للمساعدة لتخفيف العبء على المستفيد من المساعدة وعلى الدولة إلا أن النظام القانوني قام بتوزيع مهام المساعدات بين الكثير من الدوائر فمثلاً تقدم المساعدة من قبل الدائرة الاجتماعية (Sozialamt) قبل الحصول على الإقامة أو في حال وصول الشخص إلى سن التقاعد ولم يستفد من أي مبلغ تقاعدي آخر. بينما تقدم المساعدة من قبل مركز العمل (Job-Center) إذا كان الشخص مقيماً أو مجنساً وقادراً على العمل أكثر من ثلاث ساعات يومياً.
قسم القانون إلى عدة أبواب وكل منها يحدد نوع المساعدة والجهة المسؤولة عن منحها:
الكتاب الثاني SGBII: إن مركز العمل (الجوب سنتر) هو المركز المسؤول عن تأمين معيشة الأشخاص المستفيدين من المعونة ضمن الشروط التالية:
- أن يكون عمر المستفيد 15 وما فوق إلا إذا كان مقيماً مع والديه فهو مستفيد منذ ولادته
- أن يكون قادراً على العمل ثلاث ساعات على الأقل يومياً
- أن يكون مقيماً في ألمانيا
تشتمل العائلة الوالدين والأطفال لحد عمر 25 عاماً
من هم المحرومون من المساعدة وفق القسم رقم 2 من قانون التشريعات الاجتماعية؟
- الذين تصل إقامتهم في أماكن الحجر الصحي لستة أشهر أو أكثر
- من وصل إلى سن التقاعد
- من يقيم خارج دائرة هذا المركز، مع حقه في الاستفادة في المركز الذي يقيم فيه
- من يغيب عن دائرة المركز لأكثر من 21 يوماً (وهي أيام الاجازة المسموح بها)، إذ يتوجب إبلاغ مركز العمل بالغياب ليتم إيقاف المعونة وإلا فسيتم ترقين القيد ومن ثم الحاجة إلى طلب جديد للحصول على المساعدة.
من يعتبر في نظر القانون كالزوج وبالتالي يلزم بتقاضي المساعدة بشكل مشترك مع الشخص الآخر؟
- من يعيش مع شخص سنة كاملة أو أكثر
- من يعيش مع الشخص الآخر وبينهم طفل مشترك
- أن يكون لديهم حساب مشترك
ماهي الخدمات الالزامية التي يقدمها مركز العمل؟
- معونات مستمرة وهي:
- المعيشة متضمنة الملبس والمأكل والتداوي
- السكن متضمناً التدفئة والخدمات ماعدا الكهرباء والانترنت
- مصاريف الرحلات المدرسية والقرطاسية للأطفال وقد أصبحت 150 يورو سنويا لكل طفل ابتداءً من صيف 2019
- مبلغ 15 يورو لكل طفل للاشتراك في النوادي والمراكز التعليمية كالرسم والموسيقى الخ.
وقيمة هذه المعونات كما يلي:
- 424 يورو للشخص العازب
- 382 للمتزوج أو من في حكم المتزوج
- 339 يورو لمن أتمّ سن الرشد وغير متزوج ويسكن مع شخص آخر في غرف مستقلة (قانون جديد)
- 322 يورو للطفل بين 14-17 عاماً
- 302 يورو للطفل بين 6-13 عاماً
- 245 يورو للطفل حتى الخمس سنوات
المعونات لمرة واحدة:
- كل ما يتعلق بالأثاث المنزلي والأدوات الكهربائية الخ.
- تسديد الديون التي بسببها قد يفقد الشخص مكان سكنه وتقدم المساعدة على شكل قرض
- التدريب المهني والتكميلي وكل مجال مهني يمكن أن يساعد الشخص المستفيد للحصول على العمل
ملاحظة: يستطيع الشخص أن يتقدم مرة ثانية بطلب الأثاث المنزلي في عدة حالات وهي:
- حالة الانفصال بين الزوحين والانتقال إلى منزل آخر
- حال احتراق المنزل
- انتقال الأولاد من منزل الوالدين إلى منزل مستقل
- بعد الخروج من السجن
- في حالة الإخلاء من المنزل دون أن يستلم الشخص أثاثه القديم
- طلب لمعونة الملابس وفي حال وجود مرض أدى إلى فقدان الوزن مما جعل اللباس القديم غير ملائم يمكن منحها مرة ثانية.
- المعونة الاجتماعية الإضافية: وهذه المعونة أيضاً إلزامية ومن أمثلتها:
- 72 يورو للمرأة الحامل بعد الأسبوع الـ 13 من الحمل
- الشخص المنفرد في الحضانة ويستحق ما يلي:
- 152.64 يورو لمن لديه طفل عمره أقل من سبع سنوات أو طفلين أو ثلاثة أقل من 16 سنة ما يعادل 36% من مبلغ المعونة المالية
- 50.88 لكل طفل آخر ما يعادل 12% على أن يتجاوز المبلغ 60% من مبلغ المعونة المالية أي اذا كان للشخص 6 أطفال لا يستطيع الحصول على 300يورو لأنها أكثر من 60%.
- كما يلزم الجوب سنتر بمنح قرض لدفع تأمين السكن لثلاثة أشهر على أن يحسم المبلغ من مبلغ المعونة المالية تقسيطاً على ألا يتجاوز 10% منه. ولكن بمجرد إلغاء المعونات الممنوحة لسبب ما (كأن يجد الشخص عملاً) يلغى التقسيط ويصبح كامل المبلغ مستحقاً وحينها يستطيع الشخص أن يطلب تقسيط المبلغ لدى شركة تحصيل الديون اينكاسو
سنبحث في القسم الثاني من هذه المادة ما إذا ما أراد شخصٌ ما أن يسجل في مركز العمل ولديه بعض الأموال، فهل يلزم أولاً بإنفاقها ام يستطيع الاحتفاظ بها؟
يتبع…
مواضيع أخرى من الزاوية القانونية: