أصدرت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، حكمين لصالح طالبي اللجوء في ألمانيا والنمسا.
وفي الحكم الأول توصلت محكمة العدل الأوروبية، الخميس 9 سبتمبر/ أيلول، إلى أنه يحق لآباء الأطفال الذين مُنحوا حماية ثانوية التمتع بنفس الوضع، إذا ما قدموا طلباً رسمياً قبل أن يصل أطفالهم إلى سن النضج القانوني. وأوضحت المحكمة، بحسب تصريح صحفي، أنه ليس من الضروري أن يعيش الوالدان وأطفالهما معاً من أجل الاحتفاظ بهذا الوضع. كما أن هذه الميزة أو الحماية لن تتعرض للقيود مرة ثانية إذا ما صار الطفل بالغاً.
ويتعلق هذا الحكم بحالة والد مواطن أفغاني منحت السلطات في ألمانيا نجله حق الحماية قبل أن يبلغ الثامنة عشرة من عمره. وسعى الأب إلى الحصول على نفس الحماية، ولكن سعيه قوبل برفض من السلطات الألمانية لأن ابنه لم يعد طفلاً.
اقرأ/ي أيضاً: ألمانيا: تعزيز حقوق اللاجئين المعترف بهم من قبل دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي
وفي حكم ثاني، أشارت المحكمة ومقرها في لوكسمبورغ إلى أن قرار النمسا برفض طلب لجوء ثان قد يخالف قانون الاتحاد الأوروبي. وتتعلق الدعوى بعراقي لم يكشف طلب اللجوء الأول الذي تقدم به ورُفِض، أن الرجل مثلي الجنس، ولكنه استند إلى رفضه القتال ضمن صفوف المليشيات.
وكشف الرجل في طلب اللجوء الثاني عن ميوله الجنسية، والتي قال إنها محظورة في العراق. ورفضت السلطات النمساوية المحاولة الثانية على أساس أن الطلبين استندا إلى أسس مختلفة. وأوضحت محكمة العدل الأوروبية أن قانون الاتحاد الأوروبي لا يمنع هذه الممارسة.
ومن المقرر الآن إحالة النزاعين إلى القضاء في ألمانيا والنمسا لاتخاذ قرارات نهائية بحق طالبي اللجوء، استناداً إلى توجيهات محكمة العدل الأوروبية.
المصدر: د ب ا