بالاستناد إلى المادة 32، فقرة 1 من قانون الحماية من العدوى الصادر في 20 يوليو 2000 (الجزء الأول من القانون المدني، صفحة 1045)، المعدل أخيراً من خلال تعديل المادة 1 من القانون في 10 فبراير 2020 (الجزء الأول من القانون المدني، صفحة 148)، فقد تم الأمر بما يلي:
الجزء الأول القواعد التنظيمية لإقامة الأحداث ومؤسسات الحياة المجتمعية
المادة 1: الأحداث والتجمعات
(1) لا يسمح بعقد الأحداث والتجمعات العامة وغير العامة التي يزيد عدد المشاركين بها عن 50 فرداً. ويستثنى من ذلك الأحداث والجلسات التي يعقدها البرلمان الألماني واللجان المنبثقة عنه وجلسات مجلس الولايات واللجان المنبثقة عنه ومجلس النواب واللجان المنبثقة عنه بالإضافة إلى جلسات الحكومة الألمانية وبرلمان ولاية برلين والمحكمة الدستورية العليا في برلين ولقاءات النواب المحليين وجلسات المحاكمة والجهات والهيئات التابعة للدولة والولايات وغيرها من المرافق والمنشآت المنوط بها تنفيذ مهمات قانونية للجمهور. كما يستثنى من ذلك أيضًا الأحداث التي تخدم غرض المحافظة على الأمن القومي والنظام العام وتقديم الخدمات القانونية العامة ومنشآت الأمن الغذائي والرعاية الصحية للمواطنين والمحافظة على إدارة المؤسسات الاقتصادية أو الإيفاء بمهام التمثيل القانوني للموظفين والعاملين.
(2) في الأحداث العامة وغير العامة التي يقل عدد المشاركين بها عن 50 فردًا يتعين على المُنظِم إحصاء عدد الحضور في قائمة معينة يجب أن تكون محتوية على البيانات التالية على الأقل: الاسم الأول واللقب والعنوان الكامل ورقم التليفون. قائمة الحضور هذه يحتفظ بها المُنظِم لمدة أربعة أسابيع بعد انتهاء الحدث ويقوم بتسليمها بالكامل لمكتب الصحة المختص بناء على طلبه.
(3) وبالنسبة للجمعيات العمومية فتستطيع الجهة المعنية بلقاء الجمعية التصريح باستثناءات معينة في بعض الحالات الخاصة من متطلبات الفقرة 1. ومكتب الصحة المختص يتعين إشراكه على نحو متخصص في عملية اتخاذ القرار على النحو المحدد في الجملة 1. وبالمثل تسري قواعد الفقرة 2 على لقاءات الجمعية العمومية التي تُعقد في غرف مغلقة.
المادة 2: أنواع معينة من المنشآت التجارية
(1) الأنواع التالية من المنشآت التجارية، من منظور القانون التجاري في نسخته المصدق عليها بتاريخ 22 فبراير 1999 (الجزء الأول من القانون المدني صفحة 202)، المعدل أخيرًا من خلال تعديل المادة 15 من القانون في 22 نوفمبر 2019 (الجزء الأول من القانون المدني، صفحة 1746)، لا يسمح بفتحها أمام الجمهور: المراقص ومراكز اللهو والمعارض وأسواق المواد المخصوصة وصالات الألعاب وصالات المقامرة ومراكز المراهنات وما شابه من منشآت.
(2) أماكن التسلية والمتعة من منظور القانون التجاري في نسخته المصدق عليها بتاريخ 21 نوفمبر 2017 (الجزء الأول من القانون المدني صفحة 3786)، لا يسمح بفتحها أمام الجمهور.
(3) دور العرض السينمائي والمسارح ودور الحفلات الموسيقية والمتاحف والمنشآت التعليمية المشابهة في الأماكن العامة والخاصة لا يسمح بفتحها أمام الجمهور.
(4) بيوت الدعارة من منظور قانون حماية العاهرات الصادر في 21 أكتوبر 2016 (الجزء الأول من القانون المدني، صفحة 2372)، المعدل أخيرًا من خلال تعديل المادة 57 من القانون في 20 نوفمبر 2019 (الجزء الأول من القانون المدني، صفحة 1626)، لا يسمح بفتحها أمام الجمهور. أحداث الدعارة من منظور قانون حماية العاهرات لا يسمح بإقامتها.
المادة 3: المطاعم والفنادق
(1) المطاعم من منظور قانون تشغيل المطاعم في نسخته المصدق عليها بتاريخ 20 نوفمبر 1998 (الجزء الأول من القانون المدني، صفحة 3418)، المعدل أخيرًا من خلال تعديل المادة 14 من القانون في 10 مارس 2017 (الجزء الأول من القانون المدني، صفحة 420)، التي تفي باشتراطات مطعم المدخنين من منظور قانون حماية غير المدخنين بتاريخ 16 نوفمبر 2007 (لائحة القوانين والأوامر القانونية صفحة 578)، المعدل أخيرًا من خلال تعديل المادة 34 فقرة 1 من القانون في 3 يونيو 2010 (لائحة القوانين والأوامر القانونية، صفحة 285)، لا يسمح بفتحها أمام الجمهور. الأمر ذاته يسري على الحانات التي تقدم الشيشة.
(2) والمطاعم الأخرى من منظور قانون إدارة المطاعم لا يسمح بفتحها للجمهور إلا في الفترة من الساعة 06:00 ص إلى 06:00 م، ويسمح بفتحها فقط إن كانت مواضع جلوس الزوار مرتبة، بحيث تفصل بين كل طاولة وأخرى مسافة متر ونصف على الأقل. ويتعين تشكيل مواضع الوقوف، بالشكل الذي يسمح بوجود مسافة أمان تفصل كل ضيف عن الآخر تبلغ متر ونصف على الأقل. ويسمح بخدمات الإحضار والتوريد. ويتعين عندئذ اتخاذ تدابير التحكم في الدخول وتجنب طوابير الانتظار.
(3) والمطاعم الأخرى المرتبطة بأنشطة الرحلات من منظور قانون إدارة المطاعم لا يسمح بفتحها للجمهور إلا في الفترة من الساعة 06:00 ص إلى 06:00 م، ويسمح بفتحها فقط إن كانت مواضع جلوس الزوار مرتبة، بحيث تفصل بين كل ضيف والآخر مسافة متر ونصف على الأقل.
(4) الفنادق ومنشآت الإقامة لا يسمح لها بتقديم خدمات المبيت للسواح.
المادة 3 أ: تجارة التجزئة
(1) لا يسمح بفتح منافذ البيع (المادة 2، فقرة 1 من قانون تنظيم فتح المحال في برلين).
(2) ويستثنى من الحظر، وفقًا للفقرة 1، قطاع تجارة التجزئة الخاص بالمواد الغذائية والمشروبات، بما في ذلك منافذ البيع المسائي، وخدمات الإحضار والتوريد والأسواق الأسبوعية والصيدليات ومرافق الاحتياجات الصحية والمقدمة لوسائل المساعدة على السمع والإبصار ومحال العطارة ومحطات التزود بالوقود والبنوك وصناديق التوفير ومكاتب البريد ومصففي الشعر ومراكز التنظيف ومغاسل الملابس ومنافذ بيع الصحف وتجارة الكتب وتجارة التجزئة في قطاع البناء وزراعة الحدائق والحيوانات ومحال الدراجات وصالونات الجنازات ومراكز الأعمال اليدوية واحتياجات العمالة اليدوية بالإضافة إلى تجارة الجملة.
(3) وأي فتح للمنشآت الواردة في الفقرة 2 لا يتم إلا بمراعاة قواعد النظافة الصحية والتحكم في الدخول وتجنب طوابير الانتظار.
المادة 4: مراكز الاستحمام والقاعات الرياضية والنشاط الرياضي
يحظر ممارسة الرياضة في وعلى كل المرافق الرياضية وحمامات السباحة ومراكز اللياقة البدنية وما شابه العامة والخاصة.
(2) يمكن التصريح باستثناءات من الحظر، وفقًا لمدلول الفقرة 1، في حالات فردية خاصة لها ما يبررها، على أن يتم ذلك بموجب تصريح كتابي تصدره إدارة البرلمان المحلي المختصة بالشؤون الرياضية. وهو ما يسري بصفة خاصة على
a) النشاط الرياضي الذي يمارسه رياضيون في تشكيلة الفريق استعدادًا للمشاركة في الألعاب الأوليمبية والبارالمبية 2020، وذلك إذا كانت وحدات التدريب المطلوبة للتحضير تمثل ضرورة ملحة،
b) النشاط الرياضي مع حيوانات، طالما أنها تمثل ضرورة ملحة لمصلحة الحيوان.
(3) طالما أنه هناك مركز منح آخر في ولاية برلين كان مختصًا بمنح المنشأة الرياضية العامة قبل تفعيل هذا الأمر القانوني، فسوف تشارك إدارة البرلمان المحلي المختصة بالشؤون الرياضية هذا الأمر عند البت في أي استثناء.
الجزء الثاني القواعد السارية على المستشفيات ودور الرعاية والمنشآت المشابهة
المادة 5: المستشفيات
(1) من منظور قانون تنظيم عمل المستشفيات في الولاية الصادر في 18 سبتمبر 2011 (لائحة القوانين والأوامر القانونية، صفحة 483)، المعدل أخيرًا من خلال تعديل المادة 15 من القانون في 2 فبراير 2018 (لائحة القوانين والأوامر القانونية، صفحة 160)، المشاركة في تقدم خدمات الطوارئ، يجب عليها بصفة أساسية – طالما أنه يمكن تمثيلها طبيًا – تعطيل كل عمليات الاستقبال والجراحات والتدخلات المخططة، طالما أنه يمكن من خلال ذلك إطلاق قوة بشرية وطاقات أخرى لعلاج المرضى المصابين بفيروس COVID-19 أو المشتبه في إصابتهم. الأمر ذاته ينطبق أيضًا على بقية المستشفيات بدءًا من 25 مارس 2020.
(2) يتعين على المستشفيات اتخاذ التدابير الضرورية بخصوص تدريب فريق عملها الطبي والتمريضي على الفور في مجال الرعاية المركزة بغرض تأهيلهم للتعامل مع الوحدات التنفس الصناعي وعلاج المرضى المصابين بفيروس COVID-19 أو المشتبه في إصابتهم.
(3) يجب على المستشفيات، طالما أنه يمكن تمثيلها طبيًا، تكريس طاقتها البشرية ومصادرها الأخرى لغرض علاج المرضى المصابين بفيروس COVID-19 أو المشتبه في إصابتهم.
المادة 6: قواعد تنظيم الزيارات
(1) لا يسمح للمرضى المقيمين في المستشفيات استقبال أي زيارات التزامًا بما هو وارد في الفقرة 2.
(2) الأطفال الأصغر سنًا من 16 عامًا وذوو المرض العضال يسمح لهم باستقبال زيارة واحدة يوميًا ولمدة ساعة واحدة، ولا سيما من أشخاص يعانون من عدوى في المجاري التنفسية.
(3) المقيمون في دور الرعاية والأنماط السكنية الخاصة من منظور الجزء التاسع من قانون الشؤون الاجتماعية الصادر في 23 ديسمبر 2016 (الجزء الأول من القانون المدني صفحة 3234)، المعدل أخيرًا من خلال تعديل المادة 8 من القانون في 14 ديسمبر 2019 (الجزء الأول من القانون المدني، صفحة 2789) يسمح لهم باستقبال زيارة واحدة يوميًا ولمدة ساعة واحدة، ولا سيما ليس من أطفال أصغر من 16 عامًا أو من أشخاص يعانون من عدوى في المجاري التنفسية.
(4) المرضى المقيمون في منشآت الرعاية مدى الحياة ونزلاء هذه المنشآت وأصحاب المرض العضال وشديدي المرض لا يخضعون لأي قيود على استقبال الزيارات.
(5) الحوامل يسمح لهم في وقت الولادة في أي مستشفى الاستعانة برفيق لهن من اختيارهن. حديثي الولادة وأمهاتهن يسمح لهم باستقبال زيارة واحدة يوميًا ولمدة ساعة واحدة، ولا سيما ليس من أطفال أصغر من 16 عامًا، باستثناء أخوات حديث الولادة، أو من أشخاص يعانون من عدوى في المجاري التنفسية.
(6) يسمح دائمًا بالزيارات التي يقوم بها مقدمو الرعاية النفسية، وإذا لزم الأمر مع تطبيق القواعد السلوكية الضرورية.
المادة 7: منشآت الرعاية النهارية والليلية
(1) منشآت الرعاية النهارية والليلية من منظور الجزء الحادي عشر من قانون الشؤون الاجتماعية – تأمين الرعاية التمريضية الاجتماعي – (المادة 1 من القانون الصادر في 26 مايو 1994، الجزء الأول من القانون المدني، صفحة 1014 و 1015)، المعدل أخيرًا من خلال تعديل المادة 2أ من القانون في 4 مارس 2020 (الجزء الأول من القانون المدني، صفحة 437)، لا يسمح بفتحها أمام الجمهور التزامًا بالفقرة 2.
(2) المرافق والمنشآت من النوع الموضح في الفقرة 1، يمكنها تقديم إمكانية رعاية طوارئ محدودة لأولئك المحتاجين للرعاية، وأقاربهم يعملون، على أن تكون هذه الرعاية ضرورية لاستقامة الحياة العامة ولا سيما في نطاق الصحة والرعاية والسلامة العامة والإمداد أو لتلك الحالات التي يكون فيها من الضروري تقديم الرعاية على يد أخصائيي الرعاية بشكل لا يمكن توفيره من جانب آخر.
الجزء الثالث القواعد التنظيمية لشؤون المدارس والمنشآت التعليمية ودور الرعاية النهارية وعروض الرعاية النهارية للأطفال وفقًا لقانون تعزيز الرعاية النهارية للأطفال
المادة 8: مدارس التعليم العام ودور الرعاية النهارية وعروض الرعاية النهارية للأطفال وفقًا لقانون تعزيز الرعاية النهارية للأطفال
(1) المدارس العامة والمدارس ذات التمويل الحر، بما في ذلك منشآت المسار التعليمي الثاني من منظور قانون تنظيم عمل المدارس الصادر في 26 يناير 2004 (لائحة القوانين والأوامر القانونية، صفحة 26)، المعدل أخيرًا من خلال تعديل المادة 1 من القانون في 9 أبريل 2019 (لائحة القوانين والأوامر القانونية، صفحة 255)، ودور الرعاية النهارية وعروض الرعاية النهارية للأطفال من منظور قانون تعزيز الرعاية النهارية للأطفال بتاريخ 23 يونيو 2005 (لائحة القوانين والأوامر القانونية، صفحة 322)، المعدل أخيرًا من خلال تعديل المادة 1 من القانون في 19 ديسمبر 2017 (لائحة القوانين والأوامر القانونية، صفحة 702)، لا يسمح بفتحها للتدريب الفني أو للرعاية التزامًا بالفقرتين 2 و 3.
(2) يسمح بإجراء الاختبارات طالما أن هناك مسافة بين كل طالب تبلغ متر ونصف على الأقل.
(3) المرافق والمنشآت من النوع الموضح في الفقرة 1، يمكنها تقديم خدمة رعاية طوارئ محدودة لأبناء أولئك الذين يمثل نشاطهم المهني ضرورة لاستقامة الحياة العامة ولا سيما في نطاق الصحة والرعاية والسلامة العامة والإمداد. إدارة البرلمان المحلي المختصة بشؤون المدارس هي من تتخد قرارها بشأن اختيار المنشآت، باستثناء دور الرعاية النهارية وعروض مراكز الرعاية النهارية للأطفال وفقًا لقانون تعزيز الرعاية النهارية. وبصفة أساسية فإن رعاية الطوارئ المقدمة في الدور النهارية وعروض الرعاية النهارية للأطفال يتعين تقديمها في كل الدور النهارية ومراكز الرعاية النهارية للأطفال، لمزيد من التفصيل يرجى مراجعة القواعد التنظيمية الصادرة عن إدارة البرلمان المحلي لشؤون الشباب والأسرة.
المادة 9: مدارس التعليم المهني ومؤسسات التدريب المهني الأخرى
(1) مدارس التعليم المهني من منظور قانون التعليم المهني الصادر في 23 مارس 2005 (الجزء الأول من القانون المدني، صفحة 931)، المعدل أخيرًا من خلال تعديل المادة 1 من القانون في 12 ديسمبر 2019 (الجزء الأول من القانون المدني، صفحة 2522)، ومدارس المهن الصحية والتمريض والمنشآت الأخرى في مجال التدريب المهني لا يسمح بفتحها لممارسة التدريب الفني.
(2) والمادة 8، فقرة 2 تسري بالمثل.
الجزء الرابع القواعد التنظيمية للمرافق في قطاع العلوم والأبحاث
المادة 10: الجامعات
الجامعات الحكومية والخاصة والمذهبية، بما في ذلك المرافق التابعة لها، لا يسمح بفتحها للحضور ولا أمام الجمهور.
المادة 11: المكتبات
لا يسمح بفتح المكتبات أمام الجمهور. يمكن تقديم خدمات أونلاين.
المادة 12: مطاعم الجامعات
مطاعم الجامعات ومراكز شؤون الطلاب لا يسمح بفتحها.
المادة 13: المنشآت البحثية غير الجامعية
القواعد المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 تسري بالمثل على المنشآت البحثية غير الجامعية في ولاية برلين، بغض النظر عن شكلها القانوني.
الجزء الخامس
لوائح الغلق
الجزء الخامس لوائح الغلق
المادة 14: التفعيل، إيقاف التفعيل
(1) سيتم تفعيل هذا الأمر القانوني في 18 مارس 2020، على أن يتم إيقاف تنفيذه بانتهاء يوم 19 أبريل 2020.
(2) مع وضع هذا الأمر القانوني قيد التنفيذ سيتم إيقاف تنفيذ الأمر القانوني الصادر لكبح موجة انتشار فيروس SARS-CoV-2 الصادر في 14 مارس 2020 والذي تم الإعلان عنه في 14 مارس 2020 وفقًا للمادة 2 فقرة 1 من القانون القاضي بإعلان القوانين واللوائح القانونية.
برلين في 17 مارس 2020
البرلمان المحلي لولاية برلين
ميشائيل موللر
عمدة المدينة الحاكم
ديليك كالايسي عضوة البرلمان المحلي لشئون الصحة والرعاية والمساواة
اقرأ/ي أيضاً:
فرض حظر تجول في جميع أنحاء ولاية بافاريا الألمانية بسبب فيروس كورونا
الجيش الألماني يستعد للمشاركة في جهود مكافحة فيروس كورونا