قضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شليسفيغ هولشتاين الألمانية، بقانونية “الحماية الجزئية”، في حكم قد يؤثر على الكثير من طالبي اللجوء السوريين.
قامت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شليسفيغ هولشتاين برفض دعوى رفعتها شابة سورية لاجئة، اعترضت على قرار السلطات الألمانية بمنحها وضع “الحماية الجزئية”. واعتبرت المحكمة إنه لا يمكن بشكل عام اعتبار أن كل السوريين الذين يعودون لسوريا سيكونون ملاحقين.
وأفادت دوتشي فيلليه، بأن متابعين لشؤون اللجوء والهجرة في ألمانيا كانوا ينتظرون قرار هذه المحكمة، على أمل أن يشكل منهجًا تتبعه باقي المحاكم الألمانية في قراراتها ذات الصلة. لاسيما أن هذا القرار يؤكد بشكل غير مباشر قانونية التعديلات التي أدخلت مؤخرًا على قوانين اللجوء في ألمانيا.
وتتخذ السلطات الألمانية المكلفة بشؤون اللاجئين، القرار بشأن “الحماية المحدودة” عندما يثبت أن طلب اللجوء لا يتوافق مع مقتضيات معاهدة جنيف للاجئين. وذلك عند وجود “خوف مبرر من الملاحقة بسبب الانتماء العرقي، الديني، الوطني أو بسبب القناعة السياسية، أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة”، حسب البند الثالث من قانون اللجوء.
وتُتيح “الحماية المحدودة” الإقامة لمدة عام بدلاً من ثلاثة أعوام. كما أنه لا يمكن تمديدها لأكثر من عامين حتى لو استمرت دوافع طلب اللجوء.
وبالإضافة إلى ذلك فإن “الحماية” المحدودة لا تُتيح للاجئين حق لم شمل أسرهم. وقد تم تضمين هذه المقتضيات في التعديلات الجديدة التي أُدخلت على قانون اللجوء في ألمانيا.
دوتشي فيلليه